فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويتيمم لجميع الأحداث) أما الأكبر. فلقوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} والملامسة الجماع.

وعن عمران بن حصين أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "رأى رجلًا معتزِلًا لم يصلِّ مَعَ القومِ، فقال: ما مَنعَكَ أنْ تُصَلِّيَ؟ فقال: أصابتْنِي جنابةٌ ولا ماءَ، فقال: عليكَ بالصعيدِ، فإنه يَكْفِيكَ" متفق عليه (١) .

والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، والكافر إذا أسلم كالجنب.

٨٩٦

وأما الأصغر فبالإجماع، وسنده قوله تعالى:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}.

وقوله: - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيدُ الطيبُ طهورُ المسلم" .

ولأنه إذا جاز للجنب جاز لغيره من باب أولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.