ويتيمم لجميع الأحداث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويتيمم لجميع الأحداث) أما الأكبر. فلقوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} والملامسة الجماع.
وعن عمران بن حصين أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "رأى رجلًا معتزِلًا لم يصلِّ مَعَ القومِ، فقال: ما مَنعَكَ أنْ تُصَلِّيَ؟ فقال: أصابتْنِي جنابةٌ ولا ماءَ، فقال: عليكَ بالصعيدِ، فإنه يَكْفِيكَ" متفق عليه (١) .
والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، والكافر إذا أسلم كالجنب.
٨٩٦
وأما الأصغر فبالإجماع، وسنده قوله تعالى:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}.
وقوله: - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيدُ الطيبُ طهورُ المسلم" .
ولأنه إذا جاز للجنب جاز لغيره من باب أولى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.