فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن مات أحدهما) أي: أحد الاثنين اللذين شرط جعل الرهن بيدهما (أو تغيَّرت حالُه بفسق، أو ضعف عن الحفظ، أو عداوة) لأحد المتراهنين (أُقيم مقامَه عدل يُضمُّ إلى الآخر) فيقيمه الحاكم إن لم يتراضَ المتراهنان.

٦٬٢٠٤

وإن شرط أن يكون الرهن يومًا بيد المرتهن، ويومًا بيد فلان، جاز، ذكره القاضي في مواضع، قاله المجد في "شرحه".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.