وإن امتنع أحدهما لم يكن له دفعه إلى الآخر فإن فعل ضمن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن امتنع أحدُهما) أي: المتراهنين من قبض الرهن من العدل (لم يكن له) أي: للعدل (دفعه) أي: الرهن (إلى الآخر) فإن امتنع الراهن لم يدفعه للمُرتَهِن، أو امتنع المُرتَهِن لم يكن له دفعه للراهن؛ لأنه متى سلَّمه لأحدهما فوَّت على الآخر حقه (فإن فعل) أي: دفع العدل الرهن لأحدهما بغير إذن الآخر (ضمن) ما فات على الآخر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.