ويستقر الضمان على المشتري ولو لم يعلم لأن التلف في يده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويستقرُّ الضمان على المشتري، ولو لم يعلم بالغَصْب؛ لأن التَّلَف) حصل (في يده) ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منه، إن كان أخذه منه.
٦٬٢١٣
وإذا باع العدل الرهن بيعًا فاسدًا، وجب رده،
٦٬٢١٤
فإن تعذَّر رده، فللمُرتَهِن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة الرهن، أو قَدْر الدين؛ لأنه يقبض ذلك مستوفيًا لحقه؛ لأنه رهنه، فلم يكن له أكثر من دينه، وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما،
٦٬٢١٥
وإن وفى الراهن المُرتَهِن، رجع بقيمته على من شاء منهما، ويستقرُّ الضمان على المشتري، لحصول التلف في يده، قاله في "الكافي".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.