(فإن كان البدل من جنس الدَّيْن، وقد أذن) الراهن (له) أي: العدل (في وفائه) أي: الدَّيْن (من ثمن الرهن، ملك إيفاءه منه) أي: من البدل من جنسه؛ لأنه كثمنه.
٦٬٢٢١
وإن كان البدل من غير الجنس، فقياس المذهب له بيعه، كنمائه على ما ذكره القاضي، وجزم به المصنف فيما تقدم.
٦٬٢٢٢
وفي "الكافي": الصحيح لا؛ لأنه لم يؤذن له فيه، ولا هو تبع لما أذن فيه، بخلاف النماء.