فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان) الرهن (مؤقتًا) فهو فاسد، جزم به في "الكافي". وظاهر ما قدَّمه في "المغني" و"المبدع" صحته، كما هو مقتضى كلام المصنف أولًا. (أو شرط أنه) أي: الرهن (يصير للمُرتَهِن بعد انقضاء مدته، صار بعد ذلك) أي: بعد انقضاء مدته (مضمونًا؛ لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد) جزم به في "المغني" وغيره.

٦٬٢٢٤

وقال في "القواعد الفقهية": والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسين بن هارون: أنه لا يضمنه بحال. ذكره القاضي في "الخلاف" لأن الشرط فسد، فيصير وجوده كعدمه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.