وإن اختلفا في تلف العين أو في قيمتها حيث لزمت المرتهن فقوله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا) أي: الراهن والمُرتَهِن (في تلف العين) المرهونة (أو) اختلفا في (قيمتها، حيث لزمت) القيمة (المرتَهِن) لتلف العين المرهونة بتعديه، أو تفريطه (فقوله) أي: قول المُرتَهِن بيمينه،
٦٬٢٢٥
أما في تلف العين؛ فلأنه أمين،
٦٬٢٢٦
وأما في قيمتها حيث لزمته؛ فلأنه غارم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.