ولو كان بيد رجل عبد فقال الآخر: رهنتني عبدك هذا بألف فقال: بل غصبته أو هو وديعة عندك أو عارية فقول السيد: سواء اعترف السيد بالدين أو جحده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان بيد رجلٍ عبدٌ، فقال لـ) رجل (آخر: رهنتني عبدك هذا بألف، فقال) مالكه: (بل غصبته، أو) قال: (هو وديعة عندك، أو عارية، فقول السيد، سواء اعترف اليد بالدَّين، أو جَحَده) لأن الأصل عدم الرهن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.