ولا يصح ضمان المكاتب لغيره أذن سيده كالقن
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح ضمان المكاتَب) بأن يضمن إنسانًا (لغيره بغير إذن سيده) لأنه تبرُّعٌ (كالقِن) إذا ضمِن بغير إذن سيده،
٦٬٢٨٢فإن أذن له صح، ويؤخد مما بيد مكاتَب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.