فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى حصلت براءة الذِّمة بالإبراء) من الغريم (فلا رجوع فيها) أي: البراءة،

٦٬٢٨٨

فإذا أبرأ المضمون له الضامن، لم يرجع الضامن على المضمون عنه بشيء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.