فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وألفاظ ضمان العُهدة: ضَمنتُ عُهدته، أو ثمنه، أو دَرَكَه، أو يقول) الضامن (للمشتري: ضمنتُ خلاصك منه، أو: متى خرج المبيع مستحقًا، فقد ضمنتُ لك الثمن)

٦٬٢٩٠

فلو ضمن خلاص المبيع، فقال أحمد : لا يحلُّ. واختاره أبو بكر؛ لأنه إذا خرج حرًّا, أو مستحقًا لم يستطع خلاصه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.