فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يصح أيضًا (ضمان الأمانات، كالوديعة، والعين المؤجرة، و) مال (الشركة، والمضاربة، والعين المدفوعة إلى الخياط والقصَّار ونحوها) لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذا على ضامنه.

٦٬٢٩٦

وفي "عيون المسائل": لأنه لا يلزمه إحضارها، وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.