ومسح يديه إلى كوعيه
الشروح عليها
(و) الفرض الثاني (مسح يديه إلى كوعيه) لقوله تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ} وإذا علق حكم بمطلق اليدين، لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق، ومس الفرج، ولحديث عمار قال:"بعثَنِي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حاجةٍ، فأجْنَبْتُ، فلم أجد ماءً، فتمرغتُ في الصَّعيدِ كما تتمرَّغُ الدابة، ثمَّ أتيتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرتُ ذلكَ لهُ. فقال: إنما كانَ يكفيكَ أن تقول بيديكَ هكَذا، ثم ضربَ بيَديهِ الأرضَ ضربةً واحدةً، ثمَّ مسح الشمالَ على اليمينِ، وظاهر كفيهٍ ووجهَهُ" متفق عليه .
وفي لفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمرهُ بالتيمُّمِ للوَجهِ والكَفَّينِ" صححه الترمذي.
وأما رواية أبي داود:"إلى المرفقين" فلا يعول عليها، لأنه إنما رواها سلمة، وشك فيها. ذكر ذلك النسائي، فلا تثبت مع الشك مع أنه قد أنكر عليه، وخالف به سائر الرواة الثقات.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.