وإن أحضره وأمتنع من تسلمه بريء ولو لم يشهد على امتناعه من تسلمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحضره) أي: أحضر الكفيلُ المكفولَ به (وامتنع) المكفول له (من تسلُّمه) بلا ضرر (برئ) الكفيل (ولو لم يُشهِد على امتناعه) أي: المكفول له (من تسلُّمه) وقال القاضي: يرفعه إلى الحاكم فيسلمه إليه،
٦٬٣٢٢
فإن لم يجده أشهد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.