وإن كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كفَلَ اثنان واحدًا فسلَّمه أحدهما، لم يبرأ الآخر) بذلك؛ لأن إحدى الوثيقتين انحلَّت من غير استيفاء، فلم تنحل الأخرى، كما لو أبرأ أحدهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.