فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا برئ) الكفيل (الأول برئ) الكفيل (الثاني) لأنه فرعه (ولا عكس) فإذا برئ الثاني، لم يبرأ الأول؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.