وإن دفع المدعي عليه العبودية أو الزوجية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن دفع المُدَّعى عليه العبوديةُ) مالًا للمدَّعي صلحًا عن دعواه، صح؛ لأنه يجوز أن يعتق عبده بعِوض، ويشرع ذلك في حق الدافع؛ لقطع الخصومة (أو) دفع المُدَّعى عليه (الزوجية إلى المدعي مالًا صلحًا عن دعواه، صح) لأن المدعي يأخذ العِوض عن حقه في النكاح، فجاز، كعوض الخُلع، والمرأة تبذله لقطع الخصومة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.