فإن ثبت الزوجية بعد ذلك بإقرارها أو بينة فالنكاح باق بحاله ولم يكن ما أخذه صلحا: خلعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك) أي: بعد دفعها العوض له (بإقرارها، أو ببينة، فالنكاح باقٍ بحاله) لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع (ولم يكن ما أخذه) من العوض (صُلحًا) عن دعوى الزوجية (خُلعًا) لأنها لم تدفعه في مقابلة إبانتها؛ لأنها لم تعترف بالزوجية حتى تطلب الإبانة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.