فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ذراع اليد) أي: يد الآدمي المعتدل، وهو أربع وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة. قال القمولي الشافعي: وذكر عن الشافعي أنه شبران، وهو تقريب . زاد غيره: والشبر ثلاث قبضات، والقبضة أربع أصابع، والأصبع ست شعيرات بطون بعضها إلى بعض.

١٨٠

قال في "التنقيح": حررت ذلك، فيسع كل قيراط عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي انتهى. والمراد كل قيراط من الذراع من المربع. وذلك بأن تضرب البسط في البسط، والمخرج في المخرج، وتقسم حاصل البسط على حاصل المخرج، يخرج ذرعه، فتحفظ قراريطه، وتقسم عليها الخمسمائة، فبسط الذراع والربع خمسة. وقد تكرر ثلاثًا طولًا وعرضًا وعمقًا.

١٨١

فإذا ضربت خمسة في خمسة والخارج في خمسة بلغ مائة وخمسة وعشرين. والمخرج أربعة، وقد تكرر أيضًا ثلاثًا.

١٨٢

فإذا ضربته كما تقدم، بلغ أربعة وستين. -وهي سهام الذراع- فتقسم عليها الحاصل الأول يخرج ذراع وسبعة أثمان ذراع وخمسة أثمان ثمن ذراع.

١٨٣

فإذا بسطت ذلك قراريط، وجدته سبعة وأربعين قيراطًا إلا ثمن قيراط. فاقسم عليها الخمسمائة يخرج ما ذكر . وبذلك يتضح لك عدم اتجاه اعتراض المصنف على المنقح في "حاشية التنقيح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.