فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(النوع الثاني) من نوعي الصلح على إقرار: (أن يصالح عن الحق المقَرِّ به بغير جنسه، فهو معاوضة، أي: بيع) كما لو اعترف له بعين في يده أو دَيْنٍ في ذمته؛ ثم عوَّضه عنه ما يجوز تعويضه، وهو ينقسم ثلاثة أقسام،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.