ولو طلقها ثلاثة أو أقل فصالحها على مال لتترك دعواها لم يجز.
كشاف القناعالبهوتي
(ولو طلَّقها ثلاثًا، أو) طلقها (أقل) من ثلاث (فصالحها على مال لتترك دعواها) الطلاق (لم يجز) الصلح؛ لأنه يُحِل حرامًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.