فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن صالحه) أي: صالح المقِرُّ المقَرَّ له بدَيْن أو عين (على أن يزوَّجه أمَته، وكان) المقَرُّ له (ممن يجوز له نِكاح الإماء) بأن كان عادم الطَّول، خائف العنت (صح) الصُّلح (وكان المصالح عنه) من دَيْنٍ أو عين (صداقَها) لأنهما جعلاه في نظير تزويجها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.