فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يُسقط الصداق) كفسخها لعيبه (رجع الزوج) المقَرُّ له على المقِرِّ (بما صالح عنه) من دَيْن أو عين؛ لعوده إليه بالفسخ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.