وإن طلقها قبل الدخول رجع بنصفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن طلَّقها) الزوج (قبل الدخول) تنصَّف الصداق، و (رجع) الزوج (بنصفه) أي: بنصف ما صالح عنه.
٦٬٣٧٧
وإن طلقها بعد الدخول ونحوه، فلا رجوع له بشيء؛ لتقرُّر الصَّداق بنحو الدخول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.