فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فأعلاه) أي: أعلى ما يباح بالتيمم (فرض عين) كالصلوات الخمس (فنذر) صلاة (فـ) ـفرض (كفاية، فنافلة، فطواف نفل) .

٩٢٣

قال في "الشرح": وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله، لكون الطهارة مشترطة لها بالإجماع.

٩٢٤

قال: وإن نوى فرض الطواف استباح نفله. ولا يستبيح الفرض منه بنيه النفل، كالصلاة.

٩٢٥

وقال في "المبدع": ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف.

٩٢٦

قال الشيخ تقي الدين : ولو كان الطواف فرضًا، خلافًا لأبي المعالي. (فمس المصحف، فقراءة، فلبث) وسكوتهم عن الوطء يعلم أنه دون الكل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.