لكن قال في القواعد: ليس بإجارة محضة لعدم تقدير المدة
كشاف القناعالبهوتي
ابن رجب (في "القواعد") في السابعة والثمانين : (ليس بإجارة محضة؛ لعدم تقدير المدة) بل هو شبيه بالبيع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.