يصلح الصلح على كل ما له عوض
الإقناعالحنابلةالمسائل ١١٬٦٣٨ إلى ١١٬٦٧٠
فصل:
-
- ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه: سواء كان مما يجوز بيعه أم لا
-
فيصح عن القصاص بديات وبدية وبأقل منها وبكل ما ثبت مهرا حالا أو مؤجلا وعن سكنى دار وعيب المبيع
-
ولو صالح عن القصاص بعبد أو غير فخرج مستحقا أو حرا رجع بقيمته
-
وإن علما كونه مستحقا أو حرا أو كان مجهولا: كدار وشجرة بطلت التسمية ووجبت الدية أو أرش الجرح
-
وإن صالح عن دار أو عبد بعوض فبان العوض مستحقا أو حرا رجع في الدار أو ما صالح عنه أو بقيمته إن كان تالفا لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان عن إقرار
-
وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى
-
ولو صالح سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان أو شاهدا على ألا يشهد عليه بحق آدمي أو بحق الله: كزكاة ونحوها أو بما يوجب حدا أو على إلا يشهد عليه الزور أو شفيعا عن شفعته أو مقذوفا أو صالح بعوض عن خيار لم يصح الصلح
-
٢/١٩٨٢/١٩٨
وتسقط الشفعة وحد القذف
-
وإن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها الماء وبينا موضعها وعرضها وطولها جاز
-
ولا حاجة إلى بيان عمقه لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه فله أن ينزله ما شاء
-
وإن كان إجارة اشترط ذكر العمق
-
وإن صالحه على إجراء الماء في ساقية من أرض رب الأرض مع بقاء ملكه عليها فهو إجارة للأرض
-
ويشترط فيه تقدير المدة وسائر شروط الإجارة
-
ويعلم تقدير الماء بتقدير الساقية
-
وإن كانت الأرض في يد رجل بإجارة جاز له أن يصالح رجلا على إحراء الماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تجاوز مدة الإجارة
-
وإن لم تكن الساقية محفورة لم يجز أن يصالحه على ذلك لأنه لا يجوز إحداث ساقية في أرض في يده بإجارة
-
فإن كانت الأرض في يده وقفا عليه فكالمستأجر
-
وكذا المستعير
-
وإن صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو في أرضه من سطحه أو في أرضه عن أرضه جاز إذا كان ما يجري ماؤه معلوما: إما بالمشاهدة وإما بمعرفة المساحة لأن الماء يختلف بصغر السطح والأرض وكبرهما
-
ويشترط معرفة الموضع الذي يخرج منه إلى السطح
-
ولا تفتقر إلى ذكر المدة لدعوى الحاجة فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة كنكاح
-
لكن قال في القواعد: ليس بإجارة محضة لعدم تقدير المدة
-
بخلاف الساقية فكانت بيعا تارة وإجارة أخرى
-
وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو عارية لم يجز أن يصالح على إجراء الماء عليه بغير أذن مالكه
-
٢/١٩٩٢/١٩٩
ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا أذنه ولو مع عدم تضرره أو تضرر أرضه ولو كان مضطرا إلى ذلك
-
ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو عينه مدة ولو معينة لم يصح لعدم ملكه الماء
-
وإن صالحه على سهم منهما كشك ونحوه جاز وكان بيعا للقرار والماء تابع له
-
ويصح أن يشتري ممرا في ملك غيره أو موضعا في حائط يفتحه بابا وبقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا
-
وكذا لو كان البيت غير مبني إذا وصف العلو والسفل
-
ويصح فعل ذلك صلحا أبدا وإجارة مدة معلومة
-
ومتى زال فله إعادته: سواء زال لسقوطه أو سقوط الحائط أو غير ذلك
-
ويرجع بأجرة مدة زواله عنه
-
وله الصلح على زواله أو عدم عوده.