فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويرجع) المصالح على ربِّ البيت (بأجرة مدة زواله) أي: زوال بنائه أو خشبه في أثناء مدة الإجارة سقوطًا لا يعود، قاله في "المغني" (عنه) أي: عن البيت. جزم به في "الإنصاف" و"المنتهى" وغيرهما. وعلى مقتضى ما في الإجارة: إنما يرجع إذا كان من فعل ربِّ البيت، أو من غير فعلهما.

٦٬٤٢٤

أما إن كان من قبل المستأجر وحده، فلا رجوع له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.