فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض أو جزءا معلوما منه فكالصلح على الثمرة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اتفقا على أن ما ينبت من عروقها لصاحب الأرض) كله (أو جزءًا معلومًا منه، فكالصُّلح على الثمرة) فيصح جائزًا، لا لازمًا؛ قياسًا على الثمرة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.