وإن كان الخشب أو الحائط قد سقط فصالحه بشيء على ألا يعيده جاز.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الخشب، أو الحائط) الَّذي بناه على ملك غيره (قد سقط فصالحه) صاحب الحائط (بشيء على أن لا يعيده) أي: الخشب، أو البناء على الحائط (جاز) لأنه ملك المنفعة، فجاز له الاعتياض عنها.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.