- حجر لحق الغير: كحجر على مفلس: ومريض على ما زاد على الثلث وعبد ومكاتب ومشتر إذا كان الثمن في البلد أو قريبا منه بعد تسليمه المبيع وراهن ومشتر بعد طلب شفيع ومرتد غير ذلك على ما يأتي:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
أحدهما: (حَجْر لِحَقٍّ) أي: حَظِّ (الغير) أي: غير المحجور عليه (كحَجْرٍ على مُفلِس) لحق الغرماء (و) على (مريض) مرضَ الموت المخوف وما في معناه (على ما زاد على الثلث) لحق الورثة (و) على (عَبْدٍ ومُكاتَب) لحق السيد (و) على (مُشترٍ) في جميع ماله (إذا كان الثمن في البلد أو قريبًا منه بعد تسليمه المبيع) لحق البائع. (و) على (راهن) بعد لزوم رهن لحق مُرْتَهِن (و) على (مشتر) في الشقْص المشفوع (بعد طلب شفيع) إن قلنا: لا يملكه بالطلب، لحق الشفيع (و) على (مرتد) لحق المسلمين (وغير ذلك) كالمقتِّر على نفسه وعياله، والزوجة بما زاد على الثلث على قول فيهما (على ما يأتي) توضيحه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.