وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض ونحوه وطلب أن يرسم عليه حتى يفعل ذلك وجبت أجابته إلى ذلك ولم يجز معه منه بحبسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذلك إن أمكنه) أي: المدين (أن يحتال لوفاء دَينه؛ باقتراض ونحوه) فيمهل بقَدْر ذلك، ولا يحبس لعدم امتناعه من الأداء، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها،
٦٬٤٧٢
وإن خاف ربُّ الحق هَرَبَه، احتاط بملازمته، أو كفيل. (و) إن (طَلَبَ) المدين (أن يُرسِّم عليه حتى يفعل ذلك) أي: ما يتمكَّن به من الوفاء (وجبت إجابته إلى ذلك) دفعًا لضرره (ولم يجز مَنْعُه منه) أي: الوفاء (بحبسه) لأنه عقوبة لا محوج إليها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.