ويحرم على المعسر أن يحلف أنه لا حق له ويتأول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم على المعسر أن) ينكر أن لا حق عليه،
٦٬٤٩١
وأن (يحلفَ: أنه لا حق له) أي: للمدَّعي (ويتأول) لأنه ظالم للمدَّعي بذلك؛ فلم ينفعه التأويل.
٦٬٤٩٢
وفي "الإنصاف": لو قيل بجوازه إذا تحقق ظُلم ربِّ الحق له وحبسه، ومنعه من القيام على عياله، لكان له وجه. انتهى.
٦٬٤٩٣
ومن سُئل عن غريب وظن إعساره، شهد، قاله في "الفروع".
٦٬٤٩٤
وفي "الرعاية": والغريب العاجز عن بينة إعساره، يأمر الحاكم من يسأل عنه،
٦٬٤٩٥
فإذا ظن السائل إعساره، شهد به عنده.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.