وإن مسح بأكثر من ضربتين مع الاكتفاء بما دونه كره
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مسح بأكثر من ضربتين، مع الاكتفاء بما دونه، كره)
٩٤٢قال في "المغني": لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضربتين، إذا حصل الاستيعاب بهما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.