فإن كن الصبغ والثوب لواحد رجع في الثوب وحده
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان الصبغ والثوب لواحد) واشتراهما منه، وصبغ الثوب بالصبغ، وحجر عليه (رجع) البائع (في الثوب وحده، ويكون المُفلِس شريكًا) للبائع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.