فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كانت السلعة صبغًا، فَصَبَغ به) المشتري ثيابًا، وحُجِر عليه (أو) كانت (زيتًا فلتَّ به) سويقًا (أو) كانت (مسامير، فسمَّر بها بابًا، أو) كانت (حَجَرًا فبنى عليه) بنيانًا (أو) كانت (خشبًا، فسقف به) سقفًا (فلا رجوع) للبائع؛ لأن المشتري شغل المبيع بغيره على وجه التَّبَع، فلم يملك بائعه الرجوع فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.