- الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه على الفور
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الحكم الثالث) من الأحكام المتعلقة بحجره (بيعُ الحاكم مالَه، وقَسْم ثمنه) بين الغرماء بالمحاصَّة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما حَجَر على معاذ باع ماله في دينه، وقسم ثمنه بين غرمائه . ولفعل عمر . ويكون ذلك (على الفور) لأن تأخيره مَطْل، وفيه ظلم لهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.