فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أبوا) أي: الغرماء (القلعَ، وأبى) البائع (دَفْعَ القيمة) أو أرش نقص القلع (سقط الرجوع) لما فيه من الضرر على المشتري والغرماء، والضرر لا يُزال بمثله.

٦٬٥٢٨

ولو اشترى أرضًا فزرعها، ثم أفلس، بقي الزرع لربِّه مجانًا إلى الحصاد،

٦٬٥٢٩

فإن اتفق المفلس والغرماء على الترك أو القطع؛ جاز؛

٦٬٥٣٠

وإن اختلفوا - وله قيمة بعد القطع - قُدِّم قول من يطلبه.

٦٬٥٣١

وإن اشترى غراسًا فغرسه في أرضه، ثم أفلس، ولم يزد الغراس، فله الرجوع فيه،

٦٬٥٣٢

فإن أخذه، لزمه تسوية الأرض، وأَرْش نقصها.

٦٬٥٣٣

وإن بذل الغرماء والمُفلِس له القيمة، لم يُجبر على قَبولها.

٦٬٥٣٤

وإن امتنع من القلع فبذلوا القيمة له ليملكه المُفلِس، أو أرادوا قلعه وضمان النقص، فلهم ذلك،

٦٬٥٣٥

وكذا لو أرادوا قَلْعه من غير ضمان النقص في الأصح، قاله في "المبدع" وغيره.

٦٬٥٣٦

وإن أراد بعضهم القلع وبعضهم التبقية قُدِّم قول من طلب القلع.

٦٬٥٣٧

وإن اشترى أرضًا من واحد وغراسًا من آخر، وغرسه فيها، ثم أفلس، ولم يزد، فلكل الرجوع في عين ماله.

ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان،

٦٬٥٣٨

فإن قلعه بائعه، لزمه تسوية الأرض، وأَرْش نقصها الحاصل به.

٦٬٥٣٩

وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها، لم يجبر على ذلك،

٦٬٥٤٠

وفي العكس إذا امتنع من القلع، له ذلك في الأصح، قاله في "المبدع"، وتقدم في بيع الأصول والثمار حكم الطلع، والخلاف في أنه زيادة متصلة أو منفصلة.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.