فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لكن يُستحب) للحاكم (أن يحضِرَه) أي: المُفلِس (أو) يُحضِر (وكيله)

وقت البيع لفوائد:

منها: أن يحضر ثمن متاعه ويضبطه.

ومنها: أنه أعرف بالجيد من متاعه،

٦٬٥٤٢

فإذا حضر تكلَّم عليه.

ومنها: أنه تكثر فيه الرغبة.

ومنها: أنه أطيب لنفسه، وأسكن لقلبه. (و) يُستحب للحاكم - أيضًا - أن (يُحضِر الغرماء) لأنه لهم، وربما رغبوا في شيء فزادوا في ثمنه، وأطيب لقلوبهم، وأبعد للتُّهمة, وربما يجد أحدُهم عينَ ماله فيأخذها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.