ويجب عليه ذلك إن كان مال المفلس من غير جنس الديون
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجب عليه) أي: الحاكم (ذلك) أي: بيع ماله، وقسم ثمنه (إن كان مال المفلس من غير جنس الديون، فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان أخذوها) أي: الأثمان، إن وجدت في ماله، ولا بيع، لعدم الحاجة إليه، وإلا بيعَ بالأثمان، وقسمت بينهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.