فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لم يُترك له) أي: للمفلِس (منه) أي: من مال الغرماء (شيء) بل من وجد عين ماله، فهو أحق بها بالشروط السابقة (ولو كان) المفلس (محتاجًا) إلى ذلك؛ لعموم ما سبق من الخبر

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.