فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ونظيره) أي: نظير أجرة المنادي ونحوه (ما يُستدان على تَرِكَةِ الميت لمصلحة التَّرِكة، فإنه مقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت.

ويبدأ) عند قسم ماله

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.