ويبدأ بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس كانت الجناية قبل الحجر أو بعده فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن العبد ولا شيء له غيره وإن لم يف بأرش الجناية
الشروح عليها
(بالمجني عليه إذا كان الجاني عبدَ المفلس) سواء (قبل الحجْر كانت الجناية، أو بعده) لأن الحق متعلِّق بعينه، يفوت بفواتها،
بخلاف بقية الغرماء (فيدفع) الحاكم أو أمينه (إليه) أي: إلى المجني عليه (الأقل من الأَرْش، أو) من (ثمن العبد) الجاني (ولا شيء له) أي: للمجني عليه (غيره) أي: غير الأقل منهما؛ لأن الأقل إن كان هو الأَرْش، فهو لا يستحق إلا أَرْش الجناية،
وإن كان ثمن الجاني فهو لا يستحق غيره؛ لأن حقه متعلِّق بعينه. هذا إذا كانت الجناية بغير إذن السيد؛
فإن كانت بإذنه، أو أمره، تعلَّقت بذمته، كما يأتي في الجنايات. فيضرب للمجني عليه بجميع أرشها مع الغرماء. وعلى الأول: إن فضل شيء من ثمن العبد عن أرش الجناية، ردَّ على المال (وإن لم يفِ) ثمنه (بأَرْش الجناية) فلا شيء له غيره؛ لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.