وإن كان الجاني المفلس فالمجني عليه أسوة الغرماء
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الجاني المفلس، فالمجني عليه أُسوة الغرماء) فيضرب له معهم بأرش الجناية، سواء كانت قبل الحجر أو بعده، وتقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.