فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويقدم على غسلها) أي: النجاسة في أي موضع كانت من بدن، أو ثوب، أو بقعة (غسل طيب محرم) لما يترتب عليه من وجوب الفدية بتأخير غسل الطيب من غير عذر.

٩٤٧

وحاصله: أنه يقدم غسل طيب محرم، فنجاسة ثوب، فبقعة، فبدن، فميت، فحائض، فجنب، فمحدث؛ إلا إن كفاه وحده، فيقدم على جنب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.