ولا تسقط بعفوه على غير مال أو مطلقا أو مجانا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تسقط) الدية (بعفوه) أي: المفلس (من غير مال) كأن عفا على نحو خمر (أو) عفا (مطلقًا) بأن قال: عفوت (أو) عفا (مجانًا) بأن قال: عفوت بلا شيء، ويأتي في العفو عن القصاص تحرير ذلك،
٦٬٥٧٦
وأن له العفو مجانًا؛ لأن المال لم يجب عينًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.