فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تسقط) الدية (بعفوه) أي: المفلس (من غير مال) كأن عفا على نحو خمر (أو) عفا (مطلقًا) بأن قال: عفوت (أو) عفا (مجانًا) بأن قال: عفوت بلا شيء، ويأتي في العفو عن القصاص تحرير ذلك،

٦٬٥٧٦

وأن له العفو مجانًا؛ لأن المال لم يجب عينًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.