فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُجبر) المفلس (على تزويج أم ولد) لوفاء دينه مما يأخذ من مهرها.

٦٬٥٧٣

وظاهره: ولو لم يكن يطؤها، لما فيه من تحريمها عليه بالنكاح وتعلق حق الزوج بها. (ولا) تُجبر (امرأة) مدينة (على نكاح) نفسها لمن يرغب في نكاحها، لتأخذ مهرها وتُوْفي منه دينها؛ لأنه يترتب عليها بالنكاح من الحقوق ما قد تعجز عنه. (أو) أي: ولا يُجبر (رجل على خُلع) إذا بذلت له زوجته، أو غيرها مالًا ليخالعها، أو يطلقها عليه، ويوفي منه الدين؛ لأن عليه فيه ضررًا بتحريم زوجته عليه، وقد يكون له إليها ميل. (ولا) يُجبر مدين - أيضًا - باع أو اشترى بشرط الخيار (على ردِّ مبيع، و) لا على (إمضائه) أي: البيع،

٦٬٥٧٤

ولو كان فيه حظ؛ لأن ذلك إتمام لتصرُّفٍ سابق على الحَجْر، فلم يُجبر عليه فيه. (و) لا على (أخذ دية عن قود) وجب له بجناية عليه، أو على مورثه؛ لأن ذلك يفوِّت المعنى الذي لأجله شُرع القصاص،

تعليق

ثم إن اقتص فلا شيء للغرماء،

٦٬٥٧٥

وإن عفا على مال، ثبت وتعلَّق به دينهم. (و) لا يُجبر - أيضًا - على (نحوه) أي: نحو ما ذكر؛ كما لو بذلت له امرأة مالًا ليتزوَّجها عليه؛ لم يُجبر على قَبوله، أو ادعى على إنسان بشيء؛ فأنكره؛ وبذل له مالًا على أن لا يحلفه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.