فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: للولي (هبته بعوض) قَدْر قيمته فأكثر،

٦٬٦٠٨

أما بدونها فمُحاباة على قياس ما سبق. (و) للولي (رهنه عند ثقة لحاجة) وللأب أن يرتهن مالهما لنفسه،

٦٬٦٠٩

ولا يجوز ذلك لولي غيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.