فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولوليهما) أي: الصغير والمجنون، أبًا كان أو غيره (شراء العقار لهما) من مالهما ليستغل مع بقاء الأصل لهما. (و) له أيضًا (بناؤه) أي: العقار لهما (بما جرت عادة أهل بلده به.

٦٬٦١٠

وفي "المغني" وغيره - نقلًا عن الأصحاب -: يبنيه بالآجر والطين، لا باللَّبِن) لأنه إذا انهدم فسد.

ورُدَّ: بأن كل الأماكن لا يقدر فيها على الآجر،

٦٬٦١١

وإن وجد فبقيمة كثيرة. قال: فيُحمل قول الأصحاب على من عادتهم البناء به، كالعراق ونحوها،

٦٬٦١٢

ولا يصح حمله في حق غيرهم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.