ولوليهما شراء العقار لهما وبناؤه بما جرت عادة أهل بلد به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولوليهما) أي: الصغير والمجنون، أبًا كان أو غيره (شراء العقار لهما) من مالهما ليستغل مع بقاء الأصل لهما. (و) له أيضًا (بناؤه) أي: العقار لهما (بما جرت عادة أهل بلده به.
٦٬٦١٠
وفي "المغني" وغيره - نقلًا عن الأصحاب -: يبنيه بالآجر والطين، لا باللَّبِن) لأنه إذا انهدم فسد.
ورُدَّ: بأن كل الأماكن لا يقدر فيها على الآجر،
٦٬٦١١
وإن وجد فبقيمة كثيرة. قال: فيُحمل قول الأصحاب على من عادتهم البناء به، كالعراق ونحوها،
٦٬٦١٢
ولا يصح حمله في حق غيرهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.