فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والوكيل في) تفريق (الصدقة لا يأكل منها شيئًا؛ لأجل العمل) لأنه يمكنه موافقة الموكِّل على الأجرة،

٦٬٦٢٦

بخلاف الوصي، أشار إليه القاضي. ولا يأكل أيضًا لفقره،

٦٬٦٢٧

ولو كان محتاجًا؛ لأنه مُنفِّذ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.